تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم يسجد سجدتين يطيل التسبيح فيهما بقدر الركوع .

فإذا قام إلى الركعة الثانية فعل مثل ذلك ، إلا أنه يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة النساء أو بقدرها من القرآن ، وفي الثاني بعد الفاتحة سوره المائدة أو بقدرها من القرآن .

ثم يركع كما ذكرنا ، ثم يسجد كما وصفنا ، ثم يتشهد ويسلم بهم .

فيكون في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان . ويجهر بالقراءة في هذه الصلاة ليلاً كان أو نهارًا .

وقد ذكر ابن أبي موسى صفة هذه الصلاة كما ذكرنا ، إلا أنه قال : تكون قراءته الثانية بقدر ثلثي قراءته الأولى ، وقراءته الثالثة بقدر نصف قراءته الأولى ، وقراءته الرابعة بقدر ثلثي قراءته الثالثة ، وكل ركوع بقدر ثلثي القراءة التي قبله ، ويكون سجوده كهيئة سجوده في سائر الصلوات .

ولم ينقل عن أحمد - رحمه الله - في تقدير القراءة شيء ، وإنما أومأ إلى تطويل القراءة في الأولى على الثانية ، وفي الثالثة على الرابعة ، وإنما أصحابنا ذكروا هذا التقدير تقريبًا .

وعن أحمد - رحمه الله - رواية أخرى : أنه يفعل في كل ركعة أربع ركوعات - على نحو ما وصفنا - وسجدتين .

والمسنون : أن تفعل هذه الصلاة جماعة في موضع صلاة الجمعة ، وينادى لها : الصلاة جامعة ، سواء أذن الإمام وصلى أم لم يأذن ولم يصل ، نص عليه .

وقال أبو بكر : في إذن الإمام فيها روايتان كصلاة العيد .

ولا تسن لها خطبة لا قبلها ولا بعدها ، ذكره القاضي .

وذكره ولده أبو الحسين : أن في الخطبة لها روايتين :

المستوعب · الصفحة ٢٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٨٨