تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحاكم النصف الآخر فحفظه للغائب ولم ينتظرقدوم الغائب .

فإن كان المال دينًا ففيه وجهان :

أحدهما : يأخذه كما لو كان عينًا ، وقد ذكرناه .

والثاني : لا يأخذ حصة الغائب بل يدعها في ذمة الغريم حتى يقدم الغائب .

فإن مات إنسان فادعى آخر أنه وارثه ، فشهد شاهدان أنه وارثه لا نعلم له وارثًا غيره ؛ سلم إليه المال ، سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لم يكونا .

وإن قالا : لا نعلم له وارثًا غيره في هذا البلد ففيه وجهان :

أحدهما : يسلم المال إليه أيضًا .

والآخر : لا يسلم إليه حتى يستكشف الحاكم ، ويسأل عن حاله في البلاد التي سافر إليها .

فإن ادعى إنسان جارية في يد إنسان ، ولها ولد ، فأقر له بها أو أنكر ، فأقام المدعي بها البينة ؛ قضي له بها دون ولدها ، لأنه إنما ثبت له ملك الأم دون الولد ، وملك الأم يحتمل أن يكون طرأ بعد الولد فلا يحكم له بالولد بالشك .

ومن كان له حق على إنسان فقدر على أخذ حقه من مال من عليه الحق ، لم يجد له أخذه بغير إذنه ، أو دفع الحاكم إليه ، سواء كان الذي عليه الحق باذلاً لأدائه أو مانعًا ، وسواء كان من جنس حقه أو لم يكن نص عليه ، واختاره أكثر شيوخنا وقال أبو الخطاب : يتخرج أن يجوز له الأخذ إذا أنكره أو منعه .

فإن كان ما قدر عليه من غير جنس حقه تحرى واجتهد في تقويمه وأخذ بمقدار حقه ، مأخوذ من قول أحمد رحمه الله في المرتهن يحلب ويركب بمقدار

المستوعب · الصفحة ١٤٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٤٢٥