تمام الثمانية إما من أوله ، أو بالتحري على اختلاف الوجهين .
فإن ذكرت موضع الثمانية اثني عشر [ يومًا ](1) ، قلنا : [ النصف ](2) ، الثاني طهر بيقين ، ولك تسعة أيام حيض بيقين ، وهي من أول الرابع إلى آخر الثاني عشر ، وباقي النصف مشكوك فيه .
فإن قالت : حيضي خمسة أيام من العشر الأول من الشهر لا أعلم عينها .
قلنا : العشران الآخران طهر بيقين ، وجميع العشر الأول مشكوك فيه .
فإن ذكرت موضع الخمسة ستة قلنا : العشران الآخوان طهر بيقين ، ولك يومان حيض بيقين وهما الخامس والسادس ، وبقية العشر الأول مشكوك فيه . وعلى هذا أبدًا متى ضاعت أيامها في مدة معينة كان ما عدا المدة من بقية الشهر طهرًا بيقين ، ثم نظرت : فإن كانت أيام حيضها نصف تلك المدة [ أو دونها ](3) ، لها حيض بيقين وإنما هو بالاجتهاد .
وإن زادت أيام حيضها على نصف تلك المدة ، فاضمم الزيادة إلى مثلها مما يليها قبلها ، فما اجتمع فهو عين الحيض بيقين ، وإن شئت فأسقط ما زاد على أيامها من آخر المدة ، وأسقط مثله من أولها ، فما بقي هو عين الحيض بيقين .
فإن قالت : حيضي عشرة أيام من جميع الشهر لا أعلم عينها ، فليس لها حيض بيقين ، وتجلس منه عشرًا بالتحري أو من أوله على ما تقدم من الوجهين .
(1) ساقط من : ( ب ) .
(2) في ( ب ) : فالنصف .
(3) في ( ب ) : أو دونه .