تخطَّ إلى المحتوى

حيضتان ، سواء قلنا : أكثر الحيض خمسة عشر أو سبعة عشر .

ومتى قلنا : أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا ، كان الكل دم فساد سواء قلنا : أقل الطهر خمسة عشر أو ثلاثة عشر يومًا .

ومتى قلنا : أقل الحيض يوم مجرد وأكثره خمسة عشر يومًا ، فالأول حيض والثاني دم فساد .

فإن رأت بياض يوم دمًا ، ثم طهرت خمسة عشر يومًا ، ثم رأت بياض يوم السابع عشر دمًا فمتى قلنا : أقل الحيض يوم وليلة وأكثره سبعة عشر يومًا ، لفقت وكانت حيضة واحدة ، سواء قلنا : أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا أو خمسة عشر [ يومًا ](1) .

ومتى قلنا : أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا ، كان الكل دم فساد ، سواء قلنا : أقل الطهر ثلاثة عشر أو خمسة عشر يومًا .

ومتى قلنا : أقل الحيض يوم مجرد فهما حيضتان ، سواء قلنا : أكثره خمسة عشر يومًا أو سبعة عشر يومًا ، وسواء قلنا : أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا أو خمسة عشر يومًا .

فصل في المنتقلة :

ومن انتقل حيضها أو بعضه إلى تقديم أو تأخير ، بزيادة أو نقصان أو بلا زيادة ولا نقصان ؛ فإنها تجلس ما تراه من الدم في أيام عادتها خاصة ، ولا تجلس شيئًا من النقاء في عادتها ولا في غيرها ، ولا شيئًا الدم في غير عادتها حتى يتكرر مرتين أو ثلاثًا على اختلاف الروايتين ، فتعلم أن حيضها قد انتقل ، فتصير إليه وتترك الأول ، وتقضي ما صامته أو طافته

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.