تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الروايتين ، والأخرى : عدتها عن الوفاة أربعة أشهر وعشرًا ، سواء كانت من ذوات الفقراء أو آنسة .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى . أن عدتها إذا أعتقها ثلاثة أمراء ، فإن كانت آيلة فثلاثة أشهر وعدتها ...(1) .

(1) هذا ما وجد من هذا الكتاب من النسخة ( أ ) . ويبقى سقط في كتاب النكاح ، والصداق ، وجزء من الطلاق ، والرجعة ، والظهار ، واللعان ، والعدد ، والرضاع ، والنفقات ، وجاري البحث عن ذلك ، وسوف يلحق بالطبعات اللاحقة إن شاء الله .

المستوعب · الصفحة ١١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٢١