تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان مالكها مكاتبًا فولده منها يؤول له ولا يعتق عنها لنقصان الملك ، وهل تصير أم ولد له [ ... ] ذلك في باب المكاتب .

ومن أقر بوطء أمته لحقه ولدها ، ولم يمنعه أحد من عتقها .

فإن أولد أمة حتى بنكاح أو زنا فالولاء مملوك لسيدها ، ولا تصير الأمة ممن يعتق بموته إذا ملكها .

وعنه : أنها تصير أم ولد له يعتق بموته . فإن اشتراها بعد ذلك وأولاده منها الذين ولدتهم بنكاح ، عتق أولاده عليه بملكهم ، وانفسخ نكاحها ، وله وطؤها بملك اليمين .

وكذلك إن أحبلها بنكاح وهي ملك لغيره ، ثم ملكها حاملاً عتق جنينها دونها . وهل تصير بذلك أم ولد ؟ على الروايتين .

فإذا مات وخلف [ أولادًا ](1) منها وأولادًا من حرة ، فإن قلنا : قد صارت أم ولد له ، عتقت بموته من أصل ماله .

وإن قلنا : لم يثبت لها حكم أمهات الأولاد ، فهل يعتق نصيب أولادها منها ، وتقوم عليهم حصص إخوتهم ؟ على ما تقدم فيما إذا ورث بعض من يعتق عليه في باب العتق .

فإن قلنا : لا يعتق نصيب أولادها منها ، فهل يخيرون على عتقه ؟ على روايتين .

فإن قلنا : يخيرون فعتقوه ، عتق جميعها ، وضمنوا حصص إخوتهم إن كانوا موسرين .

وإن قلنا : لا يخيرون ، بقيت على الرق للجميع .

(1) في ( أ ) : أولاده .

المستوعب · الصفحة ١١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١١٥