تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفاسدة يغلب فيها حكم الصفة ، من ذلك : أنه في الصحيحة يعتق بالإبراء من مال الكتابة ، ولا تنفسخ الكتابة بموت السيد ، بل إذا أدى إلى ورثته عتق ، وما يكسبه قبل الأداء لا يملك السيد التصرف فيه ، وما يفضل في يده بعد الأداء يكون له دون سيده .

وإذا جن السيد أو حجر عليه لسفه ، لم تبطل الكتابة ، ويقع العقد لازمًا لا يملك السيد فسخه ما لم يعجز المكاتب .

وعجزه يحصل بأن يحل كل نجم فلا يؤديه ، وعنه : لا يعجز إلا أن يحل نجمان متواليان ، اختارها الخرقي وأبو بكر .

وإذا عجز عاد عبدًا غير مكاتب .

وعنه : لا يعجز بذلك حتى يقول معه : قد عجزت .

فأما العبد فلا يملك تعجيز نفسه إذا ملك ما يؤدي .

وعنه : أنه ملك ذلك بامتناعه من الأداء مع القدرة .

وعنه : يملك العبد الفسخ بذلك ، وهذا على الرواية التي تقول : لا يعتق بملك الوفاء [ ... ](1) إلى السيد ، فعلى هذه لا يجبر على الأداء ، ويكون للسيد الفسخ .

وعنه : أنه يعتق بملك الوفاء ، ذكرها الخرقي .

فأما الفاسدة : فلا يلزم العقد فيها ، ولكل واحد منهما فسخه .

وإذا كاتبه على خمر أو خنزير وهما مسلمان ، فأدى ذلك إليه ، عتق ولم يلزمه قيمة نفسه ، ذكره أبو بكري لأن [ ... ] فيها الصفة .

وما يفضل في يده بعد الأداء يكون ملكًا للسيد ، وللسيد أخذ ما في يده

(1) أصابت الرطوبة هذه اللوحة ، ولم تظهر بعض الكلمات ، وقد وضعنا عندها نقاط ثلاث .

المستوعب · الصفحة ١١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٠٤