تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبعمائة وخمسين ، ثلثها مائتان وخمسون ، ثم يقرعه فإن وقعت القرعة على من قيمته مائة ، ضربت قيمته في ثلاثة فيكون ثلاثمائة ، فيعتق منه خمسة أقداسه .

وإن وقعت على من قيمته مائة وخمسون ، ضربتها في ثلاثة فيكون أربعمائة وخمسين [ فيعتق ](1) خمسة أتساعه ؛ لأنك إذا بسطت قيمته من جنس الكسر كانت تسعة .

وعلى هذا فاعمل ما يرد عليك من نظائر هذه المسائل ، توفق للصواب إن شاء الله تعالى .

(1) في ( أ ) : فالعتق .

المستوعب · الصفحة ١٠٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٧٦