تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : يعطى صاحب الثلث ربع الثلث ، ويعطى باقي المال للموصى له بالكل ، وتصح من اثني عشر ؛ لأنا نعطيه ثلاثة أرباع المال لأجل مزاحمة صاحب المال ، فإذا لم يجيزوا له حصلت المزاحمة بسهمه من الثلث وهو ربع الثلث ، والباقي لصاحب الكل لأنهم أجازوا له .

والوجه الثاني : أن تصحح المسألة على عدم الإجازة لهما ، ثم يرجع المجاز له فيأخذ من يد كل واحد بقسطه من ميراثه حتى يكمل له حصة من الوصية فنقول : مسألة الوصايا من أربعة هي ثلث المال ، فثلثاه ثمانية لا تنقسم على خمسة ولا توافقها ، فنضرب خمسة في اثني عشر يكن ستين ، للموصى له بالثلث سهم في خمسة ، وللموصى له بالكل ثلاثة في خمسة ، يكن خمسة عشر ، ولكل ابن ثمانية .

ثم يعود الذي أجيز له فيقول : لو أجزتم للآخر معي كان لي ثلاثة أرباع المال وذلك خمسة وأربعون ، معي منها خمسة عشر ، يبقى لي ثلاثون تقسط عليكم على كل واحد ستة فيأخذها ، يبقى مع كل ابن سهمان .

فإن أجازوا لصاحب الثلث وحده فعلى الوجهين أيضًا :

أحدهما : يكمل له ثلث جميع المال وذلك عشرون ، وللموصى له بالكل ثلاثة أرباع الثلث خمسة عشر ، ويبقى لكل ابن خمسة ، ويرجع بالاختصار إلى اثني عشر ، للموصى له بالثلث أربعة ، وللموصى له بالكل ثلاثة ، ولكل ابن سهم .

والوجه الثاني : يكمل له ربع جميع المال خمسة عشر ، وللموصى له بالكل خمسة عشر ، ولكل ابن ستة ، ويرجع بالاختصار إلى عشرين ، لكل واحد من الموصى له خمسة ، ولكل ابن سهمان .

فإن كانت الوصية بحالها وخلف ابنين ، فأجاز أحدهما للموصى لهما

المستوعب · الصفحة ١٠٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٦٤