على نفسه ، نص عليه في رواية يعقوب بن بختان .
وكذلك إن قال له : تصدق بها على من شئت .
فإن قال له : تصدق بها وضع ما شئت منها [ لنفسك ](1) ، صح أن يصرف منها إلى نفسه .
فإن أودع رجلاً ألف درهم وقال له : إذا مت فسلمها إلى ابني - وله ولد غيره - فهي ميراث ، فإن سلمها إلى الموصى له دون بقية الورثة ضمن حقوقهم منها .
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء والسهام وطريق العمل في ذلك :
وإذا أوصى لإنسان بمثل نصيب ولده ، وليس له إلا ولد واحد ؛ ابن أو بنت ، فهو موصي بنصف ماله ، فإن أجازه الوارث استحقه الموصى له وإلا رد إلى الثلث .
وإن كان له أولاد كلهم ذكور أو كلهم إناث ولا وارث له غيرهم ، جعل الموصى له كأحدهم ، فيكون له مع الاثنين الثلث ، ومع الثلاثة الربع ، وعلى ذلك أبدًا .
فإن كان ورثته تختلف أنصباؤهم ، فأوصى لإنسان بمثل نصيب أحدهم ولم يسمه ، فللموصى له مثل ما لأقلهم نصيبًا .
مثاله . أن تكون ورثته [ ابنين ](2) وثلاث بنات ، فيكون للموصى له الثمن مثل نصيب بنت ، ولو كان ورثته [ ثلاثة ](3) بنين ، وبنت ، وأربع
(1) في ( أ ) : من نفسك .
(2) في ( أ ) : ابنان .
(3) في ( أ ) : ثلاث .