تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليهما أو على من تلزمهما نفقته زيادة على النفقة بالمعروف ضمن .

وكذلك إن صالح بشيء في مالهما لن لا بينة له بما يدعيه عليهما .

وهل له أن يقرض مالهما من مليء إذا أخذ بذلك رهنًا واحتاط بالإشهاد ؟ على روايتين .

وله أن يرهن مالهما بشرطين :

أحدهما : من ثقة أمين ، والثاني : أن يكون [ فيه ](1) مصلحة لهما مثل : أن يحل عليهما دين ، فيكون رهن مالهما من عقار أو غيره خيرًا لهما من بيعه .

ولا يجوز له ترك شفعتهما إذا كان الحظ لهما في الأخذ بها ، وله أن يشتري لهما العقار ويبنيه لهما بالآجر والطين .

ويجوز له بيع مالهما من عقار وأثاث وآنية ؛ كالصفر ونحوه ، إذا كان لهما فيه حظ ، نص عليه في رواية أبي داود .

ولا يبيع من عقارهما إلا لضرورة أو غبطة وهو : أن يدفع فيه زيادة كثيرة على ثمن المثل ، كالثلث فما زاد .

ويجوز للوصي بيع العقار على الكبار والصغار بأحد شرطين :

أحدهما : أن يكون بالصغار حاجة إلى البيع وفي بيع حقوقهم نقص في الثمن ، أو يكون على الميت دون ، أو قد أوصى أن يتصدق عنه أو يحج عنه وفي الورثة [ صغار وكبار ](2) ، وفي بيع بعضه نقص في الثمن .

وإذا زال الحجر عن الصبي والمجنون ، فادعيا أن وليهما باع عقارهما لغير ضرورة ولا غبطة ، فالقول قول الولي . وكذلك القول قوله فيما أنفق

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : كبار وصغار .

المستوعب · الصفحة ١٠٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٣٦