(٧٣) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تَحِل)
٤٦٧/ ٢١٦٨ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: جاءتني بَريرة، فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقيّة، فأعينيني. فقلت: إنّ أحبَّ أهلك أن أعُدّها لهم، ويكون ولاؤك لي فَعَلت، فذهبت بَريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله، ﷺ، جالس، فقالت: إني قد عَرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمِع النبي، ﷺ، فقال: يعني لعائشة ــ " خُذيها واشْترطي لهما الولاء، فإنّ الولاء لمن أعتَق "، ففَعَلت عائشة، ثمّ قام رسول الله، ﷺ، في الناس، فحمد الله، أثنى عليه، ثم قال: " أمّا بعد، ما بال رجال يَشْترِطون شُروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شَرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحقّ، وشَرطه أوثَق، وإنّما الوَلاء لمن أعْتَق ".
قُلت: قد اختلف الناس في قوله: " اشْتَرطي لهم الولاء "،