تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٩) (الباب نفسه)

٤٥٧/ ٢١٢٣ - قال أبو عبد الله: حدّثني إبراهيم بن المُنذِر، قال: حدّثنا أبو ضَمْرَة، قال: حدّثنا موسى، عن نافع، عن ابن عُمَر أنهم كانوا يشترون الطّعام من الرُّكْبان على عَهْد النبيّ، ﷺ، فبَعَث عليهم من يَمْنَعُهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتّى ينقلوه.

قُلت: هذا إنّما هو فيما يُشترى منه جَزافا دُون ما يُشترى منه كَيْلا، فإنّ القَبْض في الصُّبْرَة تباع جزافا، إنّما يقعُ بالنّقل، وفي المَكيل بالكَيْل، والقُبوض يَخْتَلِف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وعلى حَسَب عادات الناس فيها، فإن كان ما اشتراه من الطّعام كَيْلا، وحَصَل مَقْبوضا، فأراد أن يبيعه بالكَيْل الأوّل لم يَجُز لِنهي النبيّ، ﷺ، عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصّاعان: صاع البائع، وصاع المُشتري، والمعنى

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠٣٩