(٤٥) (باب إذا خَيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وَجَب البيع)
٤٥٢/ ٢١١٢ - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة، قال: حدّثنا الليث، عن نافع، عن ابن عُمر، عن رسول الله، ﷺ، قال: " إذا تبايع الرّجلان فكلّ واحد منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا، وكانا جميعا، أو يُخيِّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وَجَب البيع ".
(وإن تفرّقا بعد أن يَتباعيا، ولم يَترك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع).
قلت: قوله: " وكانا جميعا " يُبطل كلّ تأويل يَتَأوّلُه من خَالَف ظاهِر الحديث من أهل العراق وغيرهم، وكذلك قوله: " وإن تفرّقا بعد أن يَتَبايعا، ولم يتَرك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع ".
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣١