(٥٥) (باب بيع الطّعام قبل أن يُقبض، وبيع ما ليس عندك)
٤٥٩/ ٢١٣٥ - قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله، قال: حدّثنا سُفيان، قال: الذي حفظناه من عمرِو بن دينار، سَمِع طاووسا، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: أمّا الذي نَهى عنه النبي، ﷺ، فهو الطّعام أن يُباع حتى يُقبَض. قال بان عباس: ولا أحْسِب كلّ شيء إلا مِثله.
قُلت: قاسَ ابن عباس ما عدا الطّعام على الطّعام، بِعِلَّة أنّ عَيْن مَبيعِه لم تُقبَض، أو يكون إنّما قاله لنهي النبي، ﷺ، عن ربح ما لم يُضمن، والشيء المَبيع ضمانُه قبل القبض على البائع، فلم يطِب للمشتري ربحُه.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤٢