(٥٤) (باب ما يُذكر في بيع الطّعام، والحُكْرَة)
٤٦٠/ ٢١٣٢ - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا وُهَيْب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس، أنّ رسول الله، ﷺ، نَهى أن يَبيع الرجل طعاما حتى يَستوفيَه. قلتُ لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: " ذاك رداهمٌ بدراهم، والطّعام مُرْجأ ".
قُلت: معنى قوله: والطعام مُرْجأ، أيّ مُؤجل غيرُ حاضر. يُقال: أرْجأتُ الشيء ورَجأته:
إذا أخّرته، وقد يُتكلّم به مهموزا وغير مهموز، وتأوّل ابن عبّاس هذا على السلف، وهو أن يَشتري منه طعاما بمائةٍ دراهم إلى أجَل، فيَبيعه قبل أن يقبضه منه بمائة وعشرين، وهذا غير جائز لأنّه في التّقدير: بيعُ دراهم بدراهم، والطّعام مؤجلٌ غائبٌ غيرُ حاضر.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤٣