(٦١) (باب بيع الغَرَر وحَبَل الحَبَلَة)
٤٦٢/ ٢١٤٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عُمر أنّ رسول الله، ﷺ، نَهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، وكان بيعا يَتَبايَعُه أهل الجاهلية، وكان الرّجل يَبتاع الجَزور إلى أن تُنتِج الناقة، ثمّ تُنتِج الذي في بَطْنها.
قُلتُ: " ثُمَّ تُنْتِج "، إنّما فَسَد هذا البيع، وبَطَل من أجل الغَرَر، وذلك لأنه لا يَدْري هل تُنْتِج تلك الناقة، أم لا تُنتِج إن بَقِيَت؟ ورُبّما هَلَكت قبل أن تَحْمِل وتَلِد، ولأن الآجال المَجْهولة لا تَجوز في البُيوع والعُقود، ويَجِب أن تكون معلومة.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤٨