تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٦٦) (باب بيع العبد الزَّاني)

٤٦٥/ ٢١٥ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف، قال: حدّثنا الليث، قال: حدّثني سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هُريرة أنّه سمعه، يقول: قال النبي، ﷺ،: " إذا زَنَت أمة أحدكم فتَبَيّن زِناها، فليجلدها ولا يُثَرِّب ".

التّثريب: معناه: التّوبيخ والتّعيير، يقول: لا يَتْرك إقامة الحدّ عليها، ويَقتصر على التّوبيخ والتّعيير.

وفيه: بيان جَواز إقامة السَّيِّدِ الحَدَّ على البالغين من أرِقّائه إذا زَنوا، ولا يرفعهم إلى السلطان.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠٥٣