(٦٦) (باب بيع العبد الزَّاني)
٤٦٥/ ٢١٥ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف، قال: حدّثنا الليث، قال: حدّثني سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هُريرة أنّه سمعه، يقول: قال النبي، ﷺ،: " إذا زَنَت أمة أحدكم فتَبَيّن زِناها، فليجلدها ولا يُثَرِّب ".
التّثريب: معناه: التّوبيخ والتّعيير، يقول: لا يَتْرك إقامة الحدّ عليها، ويَقتصر على التّوبيخ والتّعيير.
وفيه: بيان جَواز إقامة السَّيِّدِ الحَدَّ على البالغين من أرِقّائه إذا زَنوا، ولا يرفعهم إلى السلطان.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥٣