(٤٢) (باب كَم يَجُوز الخِيار؟)
٤٥٠/ ٢١٠٧ - قال أبو عبد الله: حدّثنا صَدَقة، قال: أخبرنا عبد الوهاب، قال: سمعت يَحيَى، قال: سمعت نافعا، عن ابن عُمر، عن النبي، ﷺ، قال: " المُتبايعان بالخِيار في بَيْعِهما ما لم يَتَفَرّقا، أو يكون البيع خِيارا ". قال نافع: وكان ابن عُمر إذا اشترى شيئا يُعجِبه فارق صاحبه.
قلت: ظاهر التّفَرُّق من المُتَبايعين هو التّفرق بأبدانهما عن مقامهما الذي تعاقدا فيه البيع، وعَقَل ابن عُمر ذلك فكان يستعمِلُه، وهو رواي الحديث.
ومعنى قوله: وأن يكون البيع خِيارا. هو أن يقول أحدهما لصاحبه، وهما بَعْدُ في المجلس: اختر، فإذا فعل ذلك انقطع الخِيار الأول الذي قد شُرِط فيه التفرق، وبيان ذلك في هذا الحديث من رواية أيوب.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢٩