تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٨) (باب ما يُكره من الخِداع في البَيْع)

٤٥٣/ ٢١١٧ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن عُمر أنّ رجلا ذُكِر للنّبي، ﷺ، أنه يُخدَع في البُيوع، فقال: " إذا بايعتَ فقُل: لا خِلابة ".

الخِلابة: مصدر خَلَبْت الرجل، إذا خَدَعْته، أخْلُبُه خَلْبا وخِلابَة. ويُقال: إنّ هذا الرّجل حَبَّان بن مُنْقِذ، جعل النبيّ، ﷺ، هذا القول منه بمنزلة شَرْط الخِيار، ليكون له الرَّد إذا تبيَّن أنّه قد خُدِع.

وقد قيل: إنه جاء خاصا فيه، وذهب بعضهم إلى أنّ الحُكم فيه عام. قال أحمد بنُ حنبل في بيع المُسترسِل: يُكره غَبْنُه،

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠٣٣