(٦٤) (باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبِل والبَقَر والغَنَم وكلّ مُحَفَّلَة)
٤٦٣/ ٢١٥٠ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هُرَيرة، أنّ رسول الله، ﷺ، قال: " لا تصَرّوا الغَنَم، ومن ابتاعها فهو بخير النَظَرَيْن بعد أن يَحْلُبَها إن رَضِيَها أمسَكَها، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعا من تَمْر ".
٤٦٤/ ٢١٤٩ - قال أبوعبد الله: وحدّثنا مُسَدَّد، حدّثنا مُعْتَمِر، سمعتُ أبي يقول: حدّثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مَسْعود: " مَن اشترى شاة مُحَفَّلَة فرَدَّها، فَلْيَرُدَّ معها صاعا ".
أصل التَّصْرِيَة: حَبْس الماء وجَمعه. يقال: صَرَّيْت الماء، إذا حَبَسْته مكان، ومنه (قيل) لمَجْمَع المياه ومَصَبِّها: الصَّراة. فقيل للشّاة أو النّاقة إذا تُرِكت من الحَلب أيّاما حتى يَجتمع اللّبن في ضَرْعِها مُصَرّاة، وذلك غِش قد دَلَّس به صاحبها للمُشتري ليَرغب فيها، فجعل النبيّ، ﷺ، له الخِيار في