تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٦٤) (باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبِل والبَقَر والغَنَم وكلّ مُحَفَّلَة)

٤٦٣/ ٢١٥٠ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هُرَيرة، أنّ رسول الله، ﷺ، قال: " لا تصَرّوا الغَنَم، ومن ابتاعها فهو بخير النَظَرَيْن بعد أن يَحْلُبَها إن رَضِيَها أمسَكَها، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعا من تَمْر ".

٤٦٤/ ٢١٤٩ - قال أبوعبد الله: وحدّثنا مُسَدَّد، حدّثنا مُعْتَمِر، سمعتُ أبي يقول: حدّثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مَسْعود: " مَن اشترى شاة مُحَفَّلَة فرَدَّها، فَلْيَرُدَّ معها صاعا ".

أصل التَّصْرِيَة: حَبْس الماء وجَمعه. يقال: صَرَّيْت الماء، إذا حَبَسْته مكان، ومنه (قيل) لمَجْمَع المياه ومَصَبِّها: الصَّراة. فقيل للشّاة أو النّاقة إذا تُرِكت من الحَلب أيّاما حتى يَجتمع اللّبن في ضَرْعِها مُصَرّاة، وذلك غِش قد دَلَّس به صاحبها للمُشتري ليَرغب فيها، فجعل النبيّ، ﷺ، له الخِيار في

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠٤٩