تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمُحَفَّلة: هي المُصَرَّاة، وسُمِّيت مُحَفّلة لاجتماع اللبن في ضَرعِها، وكل شيء كَثَّرْتَه فقد حَفَّلْتَه، والحَفْل: والجَمْع الكثير، ومدّة الخِيار فيها ثلاث، وقد ذُكِرت في سائر الرّوايات، وإن لم يَذكرها أبو عبد الله في هذا الحديث.

وفيه: دليل على أن بيع الشّاة اللبون بشاة مِثلها غيرُ جائز، لأنّ اللبن يَأخذ بحظٍّ من الثّمن، واللبنان قد يتفاوتان، وما جَرى فيها الرِّبا إذا بِيع بعضه ببعض غير متساويان كان فاسدًا ..

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠٥٢