(الباب نفسه)
٤٦٦/ ٢١٥٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثنا مالك، عن ابن شِهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي هُريرة، وزَيد بن خالد، أنّ رسول الله، ﷺ، سُئل عن الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: " إن زَنَت فاجلدوها، ثُمّ إن زَنَت فاجلدوها، ثمّ إن زَنَت فبيعوها، ولو بضفير ".
قال ابن شِهاب: لا أدري أبَعْدَ الثالثة أو الرّابعة؟
الضَّفير: الحَبْل المَضْفور، أيّ: المَفْتول. يُقال: ضَفَرْتُ الحَبْل والشَّعْر، إذا فَتَلته.
وقوله: " ولم تُحصِن "، مَشْكِل جدَّا، وقد رُوِي هذا الحَديث من غير طريق، وليس فيه ذِكْر الإحصان، وقد يَحْتَمِل ذلك وجهين:
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥٤