تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الباب نفسه)

٤٦٦/ ٢١٥٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثنا مالك، عن ابن شِهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي هُريرة، وزَيد بن خالد، أنّ رسول الله، ﷺ، سُئل عن الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: " إن زَنَت فاجلدوها، ثُمّ إن زَنَت فاجلدوها، ثمّ إن زَنَت فبيعوها، ولو بضفير ".

قال ابن شِهاب: لا أدري أبَعْدَ الثالثة أو الرّابعة؟

الضَّفير: الحَبْل المَضْفور، أيّ: المَفْتول. يُقال: ضَفَرْتُ الحَبْل والشَّعْر، إذا فَتَلته.

وقوله: " ولم تُحصِن "، مَشْكِل جدَّا، وقد رُوِي هذا الحَديث من غير طريق، وليس فيه ذِكْر الإحصان، وقد يَحْتَمِل ذلك وجهين:

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠٥٤