AUTO (4) باب تحريم تولى العتيق غير مواليه
17 - (1507) وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبى صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب: " أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه "، ثم أخبرت: أنه لعن فى صحيفته من فعل ذلك.
18 - (1508) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب - يعنى ابن عبد الرحمن القارى - عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف ".
19 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا حسين بن على الجعفى، عن زائدة، عن سليمان، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: " من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ".
(...) وحدثنيه إبراهيم بن دينار، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان، عن الأعمش، بهذا الإسناد، غير أنه قال: " ومن والى غير مواليه بغير إذنهم ".
20 - (1370) وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمى، عن أبيه، قال: خطبنا على بن أبى طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - قال: وصحيفة معلقة فى قراب سيفه - فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات. وفيها: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " المدينة حرم
وقوله: " وكتب - عليه السلام - على كل بطن عقوله ": أى دياته، ونهيه عن تولى الرجل قوما بغير إذن مواليه، ولعنه فاعله، وقد ذهب قوم أن المولى الأعلى إذا أذن للأسفل فى موالاة غيره جاز؛ لظاهر الحديث.