٢٠١٤ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَا يَقُولَانِ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ، إِنْ شَاءَ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
٢٠١٥ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ (١)، عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: (٢) طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى .
٢٠١٦/ ٥١٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ ⦗٧٨٨⦘ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِتْقُ (١) .
النكاح: ٥٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٩ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٦٧٤٧ في النكاح عن طريق حماد، كلهم عن مالك به.
النكاح: ٥٥
(١) في نسخة عند الأصل إضافة «بن مروان». وفي ق «الوليد بن عبد الملك بن مروان».
(٢) في نسخة عند الأصل زيادة «له». وفي ن «قال له».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٥ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٩ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.
النكاح: ٥٦
(١) ق «والعتاق».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ليس فيهن لعب» أي: هزل. محقق.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٩ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.