١٩٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، لِابْنِهِ جَارِيَةً (١)، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا .
١٩٨٠ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ (١)؛ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ. فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقُمْتُ (٢). فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذلِكَ .
١٩٨١ - مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. ⦗٧٧٥⦘
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً (١) .
النكاح: ٣٦ أ
(١) في نسخة عند الأصل «له»، يعني: جارية له. وفي ق «جارية له» وفي نسخة عند ن «له».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.
النكاح: ٣٧
(١) بهامش الأصل في «ح: أن أبا نهشل الأسود، وهو مولى مروان وحاجبه، ذكره ابن وضاح».
(٢) بهامش الأصل، في «ح: عنها» يعني: فقمت عنها.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٣ م في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٦ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
النكاح: ٣٨
(١) في نسخة عند الأصل «منكشفًا».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فيفعل بها كذا وكذا» هو كناية عن الجماع، الزرقاني ٣: ١٩٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٥ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ أفي النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ ب في النكاح، كلهم عن مالك به.