١٩٢٧ - قَالَ (١) مَالِكٌ ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، (٢) وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِلَاّ أَن يَعْفُونَ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٧]. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي (٣) قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. ﴿أَو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٧]. فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ (٤) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
١٩٢٨ - وَقَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا.
النكاح: ١١ ت
(١) بهامش الأصل في «حـ: قال يحيى» قال.
(٢) هذه الورقة من مخطوطة ش وقد أصابها التلف.
(٣) في نسخة عند الأصل: «اللاتي».
(٤) بهامش الأصل في «حـ: وهذا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٥ في النكاح، عن مالك به.
النكاح: ١١ ث
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٤ في النكاح، عن مالك به.