١٩٢٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَبًا، أَوْ غَيْرَهُ (١). مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.
١٩٢٥ - قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى (١) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ (٢) ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (٣) الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.
١٩٢٦ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا، لَا مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ ⦗٧٥٥⦘ مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ، إِلَاّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيرًا، وَكَانَ (١) فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ.
النكاح: ١١
(١) بهامش الأصل، في «ح: غيرهم».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من حباء أو كرامة» أي: عطية بلا عوض، الزرقاني ٣: ١٧٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٠ في النكاح، عن مالك به.
النكاح: ١١ أ
(١) كتب في الأصل «يحيى» بالياء والتاء معا، وعليها علامة «عـ».
(٢) بهامش الأصل في «جـ: إذا»، «وعليها علامة التصحيح».
(٣) بهامش الأصل في «أصل ذر: فلها شطر»، وبهامشه في «ع، ح: شرط»، «وعليها علامة التصحيح».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. شطر الحباء» أي: نصفه، الزرقاني ٣: ١٧١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨١ في النكاح، عن مالك به.
النكاح: ١١ ب
(١) في ق «أو كان» وعليها علامة عـ.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٢ في النكاح، عن مالك به.