تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٠٥

الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملًا

٢٢٩١٠ - قال أصحابنا: إذا خلا الرجل بزوجته خلوة صحيحة، ثم طلقها فلها كمال المهر.

٢٢٩١١ - وهو قول الشافعي في القديم.

٢٢٩١٢ - وقال في قول آخر: لها نصف المهر، ولو أنها استدخلت الماء فحبلت، أو جامعها فيما دون الفرج، فسبق الماء فحبلت، ففيه وجهان.

٢٢٩١٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا﴾ إلى قوله ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٧٠٦