تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٧٤

ارتداد الزوجين معًا

٢٢٢٢٠ - قال أصحابنا: إذا ارتد الزوجان معًا؛ لم تقع الفرقة بينهما استحسانًا.

٢٢٢٢١ - وقال زفر: تقع الفرقة، وبه قال الشافعي.

٢٢٢٢٢ - لنا: أن العرب ارتدت بعد رسول الله - ﷺ - فقاتلهم أبو بكر [- رضي الله عنه -] وبعث إليهم بالجنود حتى أسلموا، ولم يفرق بينهم وبين أزواجهم، ولو كانت الردة توجب الفرقة بكل حال لفرق بينهم.

٢٢٢٢٣ - فإن قيل: من أين لكم أنهم ارتدوا معًا، والعادة أن ردة أحد الزوجين تسبق الآخر.

٢٢٢٢٤ - قلنا: لما طرأت الردة ولم يثبت سبق أحدهما الآخر، فوقوع ذلك معًا،

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٥٥١