تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٤٢

تزويج من زالت بكارتها بغير نكاح

٢١٢٧٨ - قال أبو حنيفة: إذا زالت البكارة بالوثبة، والحيضة، وطول التعنيس، أو بالزنا زوجت كما زوجت الأبكار.

٢١٢٧٩ - وقال أبو يوسف ومحمد: إن زالت بالزنا زوجت كما تزوج الثيب، وإن زالت بغير وطء. فكما قال أبو حنيفة.

٢١٢٨٠ - وقال الشافعي: إذا زنت زوجت كما تزوج التي وطئت بنكاح. واختلف أصحابه في زوال البكارة بغير وطء، فقال ابن أبي هريرة: هو كالوطء.

٢١٢٨١ - وقال المروزي مثل قولنا.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٣٧٧