تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٨٥

تقدير أقل المهر

٢٢٥٣٢ - قال أصحابنا: أقل المهر، مقدر بعشرة دراهم.

٢٢٥٣٣ - وقال الشافعي: ليس بمقدر، فما جاز أن يكون بدلا في البيع أو أجرة جاز أن يكون مهرًا.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٦٠٩