مسألة ١٠٨٥ تقدير أقل المهر ٢٢٥٣٢ - قال أصحابنا: أقل المهر، مقدر بعشرة دراهم. ٢٢٥٣٣ - وقال الشافعي: ليس بمقدر، فما جاز أن يكون بدلا في البيع أو أجرة جاز أن يكون مهرًا. التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠٩