تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٢٩

ولاية تزويج الصغار

٢٠٧٩٦ - قال أصحابنا: يجوز للأخ والعم وسائر العصبات تزويج الصغار.

٢٠٧٩٧ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يزوج الصغار إلا الأب والجد.

٢٠٧٩٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾.

٢٠٧٩٩ - وروى الزهري عن عروة قال: سألت عائشة عن تأويل هذه الآية، فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن ينكحها بأدنى من صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، وأمروا أن ينكحوا من سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله - ﷺ - بعد نزول هذه الآية فيهن، فأنزل الله - عز وجل -: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٢٨٩