تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٨٢

مسألة: خيار العتق

٢٢٤٣٥ - قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة وهي تحت زوج؛ فلها الخيار حرًا كان الزوج أو عبدًا.

٢٢٤٣٦ - وقال الشافعي: إن كان عبدًا؛ فلها الخيار، وإن كان حرًا؛ فلا خيار لها، فإن أعتقت تحت عبد فأعتق قبل التخيير، هل تخير؟ فيه قولان.

٢٢٤٣٧ - لنا: ما روي شعبة عن الحكم وعن إبراهيم عن

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٥٨٩