تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعضكم﴾ فظاهر الآية أن الزوج إذا دفع المهر لم يجز أن يأخذ منه شيئًا في جميع الأحوال، إلا ما منع منه مانع.

٢٢٩١٤ - فإن قيل: لم يذكر الطلاق، وإنما ذكر الاستبدال، ومن أراد الاستبدال لم يجز أن يأخذ شيئًا من المهر.

٢٢٩١٥ - قلنا: الاستبدال لا يكون إلا بمفارقة، فأما مع بقائها فهو جمع، وليس باستبدال. ولأنه علل منع الأخذ بالإفضاء، ولم يرد به الفرقة، لعلل ببقاء النكاح ثم قال: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم﴾.

٢٢٩١٦ - قال الفراء: الإفضاء الخلوة ومنه أفضيت إلى فلان سرى.

٢٢٩١٧ - [فإن قيل: روى عن ابن عباس أنه قال: المراد بالإفضاء الجماع، وهو أعرف بمعنى القرآن [من الفراء] وقال الزجاج: الغشيان.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٧٠٧