تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٥٦

نكاح الحر للأمة المسلمة

٢١٧٥٠ - قال أصحابنا: يجوز تزويج الأمة مع وجود المال الذي تتزوج به الحرة.

٢١٧٥١ - وقال الشافعي: لا يجوز تزويج الأمة إلا بشرطين: عدم الطول، وخوف العنت وهو الزنا، وإذا قدر على تزويج الكافرة؛ فالصحيح أنه لا يجوز تزويج الأمة. وقال المروزي: يجوز.

٢١٧٥٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ وهذا يدل على أن القادر على نكاح الحرة الكافرة يتزوج الأمة خير له منها.

٢١٧٥٣ - فإن قيل: المشركة اسم للوثنية.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤٦٦