تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٧٧

اختلاف الدين بين الكتابيين

٢٢٢٨٦ - قال أصحابنا: إذا تهود النصراني أو تمجس، وتهودت المرأة وزوجها نصراني؛ لم يعترض لها في النكاح.

٢٢٢٨٧ - وقال الشافعي في أحد قوليه: هو كارتداد المسلم.

٢٢٢٨٨ - لنا: ما بينا أنه لا يعترض عليهم في الانتقال، ومن استحدث دينًا لا يعترض عليه فيه لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكتابية، كاليهودي إذا أسلم، وكالنصراني إذا انتقل من فرقة [إلى فرقة].

٢٢٢٨٩ - ولأن هذا [الدين]، لا ينافي ابتداء النكاح منهما، فلم يناف البقاء عليه، أصله: إذا أسلم زوج النصرانية.

٢٢٢٩٠ - والشافعي بني على أصله أن هذا الدين لا يقر عليه، فصار كالمسلم إذا ارتد.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٥٦١