تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٦٦

إجبار السيد أم ولده على النكاح

٢١٩٨٤ - قال أصحابنا: يجوز للمولى إجبار أم ولده على النكاح.

٢١٩٨٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢١٩٨٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾، وهذه أمته.

٢١٩٨٧ - ولأنه يملك وطئها بحق الملك، كالمدبرة.

٢١٩٨٨ - ولأنه عقد يتضمن المنافع فملك أن يجبر أم ولده عليه، أصله: الإجارة.

٢١٩٨٩ - ولأنه يملك بدل بضعها كالأمة القن.

٢١٩٩٠ - [ولأن من ملك إجباره على الإجارة ملك إجباره على النكاح، كالأمة القن].

٢١٩٩١ - احتجوا: بأنها يثبت لها حق الحرية، كالمكاتبة.

٢١٩٩٢ - قلنا: المكاتبة لا يملك إجبارها على الإجارة فلم يملك إجبارها على النكاح، ولما ملك إجبار أم ولده على الإجارة كذلك النكاح.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٥٠٨