تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٤٨

تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها

٢١٣٩٥ - قال أبو حنيفة: إذا أنقصت المرأة من مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها حتى يبلغ لها الزوج مهرها أو يفرقوا.

٢١٣٩٦ - وقال الشافعي: لا اعتراض لهم.

٢١٣٩٧ - ويتصور الخلاف إذا أذن الولي لأجنبي في تزويجها فأذنت له أن يزوجها بأقل من مهرها، وإذا حضر من يخطبها وبذل أقل من مهر مثلها لم يلزم الولي تزويجها عند أبي حنيفة وعنده يلزمه.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٣٩٨