تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٧١

اختلاف الدار بين الزوجين

٢٢١٠٣ - قال أصحابنا: إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا، والآخر في دار الحرب على [دينه]، وقعت الفرقة باختلاف الدارين.

٢٢١٠٤ - وقال الشافعي: إن كان دخل بها؛ لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض.

٢٢١٠٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن﴾.

٢٢١٠٦ - فوجه الدلالة منها: قوله: ﴿وءاتوهم ما أنفقوا﴾، فأمر برد المهر، ولو كان النكاح بحاله لم يجب رد المهر، ثم قال: ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن﴾ فأباح نكاحها مطلقًا، وعندهم لا يجوز نكاحها حتى تنقضي العدة قبل الإسلام الآخر، ثم قال: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾، ولو منعنا تزويجها لأجل النكاح الأول، كنا

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٥٣٠