تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٠٦

المدخول بها لا متعة لها

٢٢٩٨١ - قال أصحابنا: إذا طلق المدخول بها، فلا متعة لها.

٢٢٩٨٢ - وهو قول الشافعي في القديم.

٢٢٩٨٣ - وقال في الجديد: لكل مطلقة متعة/ إلا التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا.

٢٢٩٨٤ - لنا: أنها استحقت كمال المهر، فلا يجب لها متعة كالمتوفي عنها زوجها، وكما لو وقعت الفرقة على وجه الفسخ، ولأنها مدخول بها فلا يجب لها المتعة، كما لو أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام، وكما لو ارتدت تحت مسلم،

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٧٢١