تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٤٠

شهادة الذميين على قعد نكاح المسلم بالذمية

٢١٢٢١ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز.

٢١٢٢٢ - وقال محمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

٢١٢٢٣ - والكلام مع الشافعي فرع على أصلنا: أن شهادة أهل الذمة مقبولة على الكفار.

٢١٢٢٤ - فإذا ثبت هذا الأصل.

٢١٢٢٥ - قلنا: هذه الشهادة يجوز أن يثبت بها النكاح إذا جحدت المرأة، فجاز أن ينعقد بها، كالمسلمين.

٢١٢٢٦ - ولأن الثبوت أضعف والانعقاد أقوى، فإذا ثبت هذا العقد بهذه الشهادة فلأن ينعقد بها أولى.

٢١٢٢٧ - ولأن الذي يجوز أن يكون وليا في هذا العقد، جاز أن يكون شاهدا فيه، كالمسلمات في حق المسلمين.

٢١٢٢٨ - ولأنه يملك قبوله بنفسه، فجاز أن يكون شاهد فيه، كالمسلم في حق المسلم.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٣٦٧