تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٥٤

حرمة المصاهرة بالزنا

٢١٦٦٥ - قال أصحابنا: الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة فإذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وإذا زنا بأم امرأته أو بنتها وقعت الفرقة بينه وبين امرأته.

٢١٦٦٦ - وقال الشافعي: الزنا لا يتعلق به التحريم.

٢١٦٦٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿وبائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن﴾، ولم يفصل بين أن يدخل بها في النكاح أو قبله.

٢١٦٦٨٨ - وقال تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء﴾، والنكاح حقيقة في الوطء لأنه مأخوذ من الاجتماع والتداخل ولهذا قالت العرب: (أنكحنا الفرى). فسرى يضربونه للأمر يجتمعون عليه كالاجتماع المعتبر من الوحش مع الأتان.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤٤٩