تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٥٠

انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات

٢١٥٥٣ - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بلفظ العربية، والفارسية، وسائر اللغات.

٢١٥٥٤ - وقال الشافعي: لا يجوز بغير العربية لمن يحسنها، ومن لا يحسن العربية، ففيه وجهان، أحدهما: ينعقد بغيرها، والآخر: لا ينعقد.

٢١٥٥٥ - لنا: أنه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة، كالبيع وسائر العقود.

٢١٥٥٦ - ولأنها لغة يثبت بالإقرار بها الحد والقصاص، فينعقد بها النكاح، كالعربية.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤٢٩