تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٧٩

إتيان الزوجة في الموضع المحرم

٢٢٣٠٥ - قال أصحابنا: لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن. وهو المشهور من قول الشافعي.

٢٢٣٠٦ - وحكى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنه قال: ما صح عن رسول الله - ﷺ - في تحريمه ولا في تحليله شيء، والقياس أنه حلال. قال الربيع: كذب والذي لا إله إلا هو.

٢٢٣٠٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٥٦٥