تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٩٨

للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه

٢٢٨١٤ - قال أصحابنا: إذا زوج الأب بنته البكر جاز له قبض مهرها، وإن لم [تأذن له] ما لم تنهه.

٢٢٨١٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٢٨١٦ - لنا: أنه لا يعتبر في نفوذ عقده عليها نطقها مع قدرتها، فجاز له قبض مهرها بغير إذنها كالصغيرة، ولأنه مختلف في جواز نكاحها بغير إذنها، فجاز

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٦٨٢