مسألة ١٠٩٨
للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه
٢٢٨١٤ - قال أصحابنا: إذا زوج الأب بنته البكر جاز له قبض مهرها، وإن لم [تأذن له] ما لم تنهه.
٢٢٨١٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٢٨١٦ - لنا: أنه لا يعتبر في نفوذ عقده عليها نطقها مع قدرتها، فجاز له قبض مهرها بغير إذنها كالصغيرة، ولأنه مختلف في جواز نكاحها بغير إذنها، فجاز
التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٨٢