تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٠٢

الزيادة في المهر بعد التسمية

٢٢٨٨٤ - قال أصحابنا: إذا زادها في المهر بعد التسمية جازت الزيادة، ولزمت.

٢٢٨٨٥ - وقال الشافعي: هي هبة مبتدأة، فإن قبضها صحت/، وإن لم يقبضها لم يلزم.

٢٢٨٨٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾) ولا يخلو: إما أن يكون المراد بذلك النقصان، أو الزيادة، أو الهبة، [فلا يجوز أن يكون المراد به [الحط، لأنه ذلك يقف عليها، ولا يفتقر إلى التراضي]، ولا يجوز أن يكون المراد به الهبة المبتدأه، لأن ذلك لا تعلق له بالفريضة، فلم يبق إلا أن يكون المراد به الزيادة.

٢٢٨٨٧ - ولأن العقد في ملكها، بدلالة أنهما يملكان الخلع، فجاز إثبات الزيادة كحال العقد، وكالزيادة في الثمن في المجلس، ولأنه يعتبر لصفة المهر، فتعلق به

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٦٩٩