تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٢٨

حكم عقد الفضولي

٢٠٧٢١ - قال أصحابنا: إذا عقد النكاح لغيره من لا يملك العقد، وقف على إجازة الملاك، إن أجازه جاز وإن أبطله بطل.

٢٠٧٢٢ - وقال الشافعي: لا ينعقد ولا تلحقه إجازة.

٢٠٧٢٣ - لنا: ما روى الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة، أن النجاشي زوجها من رسول الله - ﷺ - على صداق أربعة الآف درهم بذلك إلى النبي - ﷺ -، فقيل: ذكره شيخنا أبو بكر الرازي من طريق أبي داود.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٢٧٦