تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٥٨

جمع العبد بين الحرة والأمة

٢١٨١٠ - قال أصحابنا: لا يجوز للعبد أن يتزوج أمة وتحته حرة.

٢١٨١١ - وقال الشافعي: يجوز له ذلك.

٢١٨١٢ - لنا: قوله - عليه السلام -: (لا تنكح الأمة على الحرة) وهو عام.

وروي عن علي أنه قال: (لا تنكح الأمة على الحرة).

وقال علي: (وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث) ذكره محمد في الأصل. ولأنه يجمع إلى الحرة من لا تساويها في أحكامها الأمة، أصله: الحر، ولأن الحر أوسع في النكاح من العبد، وإذا لم يجز هذا الجمع للحر فالعبد

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤٨٠