تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٦٠

نكاح المسلم للأمة الكتابية

٢١٨٢٨ - قال أصحابنا: يجوز للمسلم تزويج الأمة الكتابية.

٢١٨٢٩ - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

٢١٨٣٠ - وهل يتزوجها الكافر؟ فيه وجهان.

٢١٨٣١ - لنا: قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ ولم يفصل.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٤٨٥